ولحمته صوف لم يحرم، وإن انعكس حرم، وإن تساويا فوجهان:
أصحهما: أنه لا يحرم. والثاني: أنه لا ينظر إلى القلة والكثرة، بل إلى الظهور، فإن ظهر حرم وإن كان أقل، وإلا حل وإن كان أكثر (1).
ولا بأس بافتراشه - خلافا للشافعي (2) - للرجال والنساء، وعنده في النساء وجهان (3).
ويجوز للمسافر لخوف القمل والحكة، وكذا للحكة في الحضر.
وللشافعية فيه وجهان (4).
* * *