لان مراده إذا صلاها جماعة بعد التراويح (وقوله) وركوعان وسجودان قد يوهم انها أربع سجدات لكونه قال سجودان ومعلوم ان السجود في كل سجدة سجدتان فالسجودان أربع سجدات وكان الأحسن أن يقول وسجدتان وهذا مراده * اما أحكام الفصل فقال أصحابنا أقل صلاة الكسوف ان يحرم بنية صلاة الكسوف ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثانيا ثم يرفع ويطمئن ثم يسجد سجدتين فهذه ركعة ثم يصلي ركعة ثانية كذلك فهي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان كغيرها فلو تمادى الكسوف فهل يزيد ركوعا ثالثا فأكثر فيه وجهان (أحدهما) يزيد ثالثا ورابعا وخامسا وأكثر حتى يتجلى الكسوف قاله جماعة من أئمة أصحابنا
(٤٧)