أما إطالة الركوع: فقال علماؤنا: يستحب أن يكون بقدر قراءته، لأن عبد الله بن عمر قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله: قام قياما طويلا، وركع ركوعا طويلا (1). وظاهره المساواة في نظيره.
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود، فإن تجلى قبل أن تفرغ أتم ما بقي " (2).
وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور (3).
وفي الآخر: يركع فيسبح في الأول بقدر مائة آية من سورة البقرة، وفي الركوع الثاني بقدر ثلثي الركوع الأول، وفي الركوع الثالث - الذي هو أول ركوع الثانية - بقدر سبعين من سورة البقرة، وفي الرابع - وهو ثاني الثانية بقدر خمسين آية من سورة البقرة، لرواية ابن عباس (4) (5).
وقال أبو حنيفة: يركع مثل ركوع الفجر (6).
وأما إطالة السجود: فاستحبه علماؤنا - وبه قال أحمد والشافعي في أحد القولين (7) - لقول ابن عمر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، في الكسوف: ثم سجد فلم يكد يرفع (8).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " تطيل الركوع