قاله أبو إسحاق لا يستحب لفوات سببه وأجاب الأولون عن هذا بأنه قد يزول سبب العبادة ويبقي أصلها كالرمل والسعي ونظائرهما وأصح الأقوال في حكمته هو الأول وهو الذهاب في أطول الطريقين والرجوع في الأقصر صححه جمهور أصحابنا وصحح الشيخ أبو حامد القول الأخير وأما (قول) إمام الحرمين وغيره ان الرجوع ليس بقربة (فغلطوهم) فيه بل يثاب في رجوعه للحديث الصحيح الذي قدمناه في الفصل السابق قال الشافعي في الام ويستحب للامام في رجوعه ان يقف في طريقه فيستقبل القبلة ويدعو وروى فيه حديثا * (فرع) في مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها * أجمعوا على أنه ليس لها سنة قبلها ولا بعدها واختلفوا في كراهة النفل قبلها وبعدها فمذهب الشافعي أنه لا يكره صلاة النفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا في البيت ولا في المصلى لغير الامام وبه قال أنس بن مالك وأبو هريرة ورافع بن خديج وسهل بن سعد وأبو بردة والحسن البصري وأخوه سعيد بن أبي الحسن وجابر بن زيد وعروة بن الزبير وابن المنذر * وقال آخرون تكره الصلاة قبلها وبعدها حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عمر وجابر بن عبد الله بن أبي أو في ومسروق والشعبي والضحاك بن مزاحم وسالم بن عبد الله والزهري وابن جريج ومعمر واحمد * وقال آخرون يصلي بعدها لاقبلها حكاه ابن المنذر عن أبي مسعود البدري الصحابي وعلقمة والأسود ومجاهد والنخعي وابن أبي ليلي والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وحكاه البخاري في صحيحه عن ابن عباس وقال آخرون يكره في المصلى قبلها وبعدها ولا يكره في غيره * ودليلنا ما احتج به الشافعي وابن المنذر والمصنف وسائر الأصحاب ان الأصل إباحة الصلاة حتى يثبت النهى * * قال المصنف رحمه الله * {ولا يؤذن لها ولا يقام لما روى عن بن عباس رضي الله عنهما قال " شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم صلى قبل الخطبة بغير اذان ولا إقامة " والسنة أن ينادى لها الصلاة جامعة لما روى عن الزهري أنه كان ينادى به} * {الشرح} حديث ابن عباس صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم إلا أنه قال وعمر أ وعثمان ورواه البخاري ومسلم عن ابن عباس وجابر قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر والأضحى وفى صحيح مسلم عن جابر " شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ
(١٣)