الامام صلاته قام تكبر ما بقي عليه من التكبير ثم صلى ما بقي عليه كما صلى الامام (قال) فقلت لمالك إنا نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد فهل يكره للرجل أن يصلى قبل صلاة العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد قال لا أرى بذلك بأسا قال وإنما كره مالك أن يصلي في المصلى قبل الصلاة العيد وبعدها شيئا (قال) فقلت لمالك فان رجعت من المصلى أأصلى في بيتي قال لا بأس بذلك (قال) وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها فأما في غير المصلى فلم يكن يرى في ذلك بأسا (ابن وهب) عن عبد الجبار ابن عمر عن ربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى في المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها (ابن وهب) عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا (قال ابن وهب) وبلغني عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في العيدين قبل الامام (قال ابن وهب) عن يونس وقال ابن شهاب لم يبلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها (مالك) عن نافع أن ابن عمر كأن لا يصلي يوم الفطر قبل الصلاة العيد ولا بعدها (قال) مالك وذلك أحب الينا (قال) وقال مالك في الامام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأ قال إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام (قال) وهذا قول مالك قال وإن لم يذكر حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام قال وهذا قول مالك (قال) وقال مالك في أهل القرى يصلون صلاة العيدين كما يصلي الامام ويكبرون مثل تكبيره ويقوم امامهم فيخطب بهم خطبتين قال أحب ذلك إلي أن يصلي أهل القرى صلاة العيدين (قلت) أرأيت الامام إذا أحدث
(١٧٠)