الصحابي وهو غلط بلا شك * أما الأحكام ففيه مسائل (إحداها) يجوز لغير الامام التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها في بيته وطريقه وفى المصلي قبل حضور الامام لا بقصد التنفل لصلاة العيد ولا كراهة في شئ من ذلك لما ذكره المصنف قال الشافعي والأصحاب وليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها (المسألة الثانية) يستحب للامام أن لا يخرج إلى موضع الصلاة الا في الوقت الذي يصلى بهم قال أصحابنا ويكره للامام أن يصلي قبل صلاة العيد أو بعدها في المصلي لأنه لو صلى أو هم انها سنة وليست سنة قال أصحابنا ولا يصلى تحية المسجد بل يشرع أول وصوله في صلاة العيد وتحصل التحية في ضمنها ودليله حديث أبي سعيد (المسألة الثالثة) يستحب لكل من صلي العيد ان يمضي إليها في طريق ويرجع في طريق آخر للحديث ويستحب ان يمضى في الطريق الأطول (واختلفوا) في سبب ذهابه صلى الله عليه وسلم في طريق ورجوعه في طريق آخر (فقيل) كان يذهب في أطول الطريقين ويرجع في الآخر لان الذهاب أفضل من الرجوع (وقيل) كان يتصدق في الطريقين (وقيل) كان يتصدق في طريق ولا يبقى معه شئ فيرجع في آخر لئلا يسأله سائل فيرده (وقيل) ليشرف أهل الطريقين (وقيل) ليشهد له الطريقان (وقيل) ليعلم أهل الطريقين ويفتيهم (وقيل) ليغيظ المنافقين باظهار الشعار (وقيل) لئلا يرصده المنافقون فيؤذوه (وقيل) للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا ونحو ذلك وقيل كان يخرج في الطريق الأول خلق كثير فيكثر الزحام فيرجع في آخر ليخف قال أصحابنا ثم إن لم نعلم المعني الذي خالف النبي صلى الله عليه وسلم بسببه الطريق استحب لنا مخالفة الطريق بلا خلاف وان علمناه ووجد ذلك المعنى في إنسان استحب له مخالفة الطريق وان لم يوجد فيه فوجهان مشهوران (الصحيح) باتفاق الأصحاب يستحب أيضا وبه قال أبو علي بن أبي هريرة وبه قطع المصنف والأكثرون لمطلق الامر بالاقتداء (والثاني)
(١٢)