رواه البخاري وفى رواية مسلم " يكبرن مع الناس) وهذا القسم نوعان مرسل ومقيد (فالمرسل) ويقال له المطلق هو الذي لا يتقيد بحال بل يؤتى به في المنازل والمساجد والطرق ليلا ونهارا وفى غير ذلك (والمقيد) هو الذي يقصد به الاتيان في ادبار الصلوات فالمرسل مشروع في العيدين جميعا وأول وقته في العيدين غروب الشمس ليلة العيد وفي آخر وقته في عيد الفطر طريقان (أصحهما وأشهرهما) فيه ثلاثة أقوال (أصحها) يكبرون إلى أن يحرم الامام بصلاة العيد وبهذا قطع جماعات لان الكلام مباح قبل افتتاح الصلاة فالاشتغال بالتكبير أولى وهذا نصه في رواية البويطي (والثاني) إلى أن يخرج الامام إلى الصلاة لأنه إذا خرج فالسنة الاشتغال بالصلاة وهذا نصه في الام ورواية المزني (والثالث) يكبر إلى فراغ الامام من الصلاة وقيل إلى أن يفرغ من الخطبتين وهذا نصه في القديم (والطريق الثاني) وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق المروزي القطع بالقول الأول وتأول هؤلاء النصين لآخرين على هذا قال البندنيجي وغيره وتظهر فائدة الخلاف في حق من ليس بحاضر مع الامام فإذا قلنا يمتد إلى فراغ الخطبتين فله ان يكبر حتى يعلم فراغ الامام منهما * واما الحاضرون فلا يكبرون في حال الخطبة بل يستمعونها قال أصحابنا ويستحب أن يرفع الناس أصواتهم بالتكبير المرسل في ليلتي العيدين ويوميهما إلى الغاية المذكورة في المنازل والمساجد والأسواق والطرق وغيرها في الحضر والسفر وفى طريق المصلي وبالمصلي ويستثنى منه الحجاج فلا يكبرون ليلة الأضحى بل ذكرهم التلبية (واعلم) أن تكبير ليلة الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى على الأظهر وهو القول الجديد وقال في القديم عكسه ودليل الجديد قول الله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله) وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لاجماع الأمة وهل يشرع في عيد الفطر فيه وجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب وحكاهما صاحب التتمة وجماعة قولين (أصحهما) عند الجمهور لا يشرع ونقلوه عن نصه في الجديد وقطع به الماوردي والجرجاني والبغوي وغيرهم وصححه صاحبا الشامل والمعتمد واستدل له المصنف والأصحاب بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لفعله ولنقل (والثاني) يستحب ورجحه المحاملي والبندنيجي والشيخ أبو حامد * واحتج له المصنف والأصحاب بأنه عيد يسن فيه التكبير المرسل فسن المقيد كالأضحى فعلى هذا قالوا يكبر خلف المغرب والعشاء والصبح ونقله المتولي عن نصه في القديم
(٣٢)