الفطر في المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد " (1).
ولأن الغروب سبب لصلاة المغرب، فينبغي تقديمها، فيبقي التكبير عقيبها.
ولأن الغروب زمان بين إكمال العدة وبين صلاة العيد بالنهار.
وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد: التكبير يوم الفطر دون ليلته، لما رووه عن علي عليه السلام (2). وهو ممنوع.
وقال أبو ثور وأبو إسحاق من الشافعية: يكبر إذا غدا إلى المصلى (3).
وأما آخره فصلاة العيد كما تقدم، فإنه يكبر عقيبها كما قلناه على الأشهر.
وزاد ابن بابويه: عقيب ظهر العيد وعصره أيضا (4).
وللشافعي أربعة أقوال: أحدها: آخره خروج الإمام إلى الصلاة. نقله المزني.
وثانيها رواية البويطي: آخره افتتاح الإمام الصلاة.
وثالثها قال في القديم: حتى ينصرف الإمام من الصلاة.
الرابع رواية أبي حامد: حتى ينصرف الإمام من الصلاة والخطبتين (5).
ثم قسم الشافعي التكبير إلى مطلق في جميع الأحوال وهو مستحب،