حين ذكر خمس صلوات قال هل على غيرهن؟ قال (لا إلا أن تطوع) وقوله عليه السلام (خمس صلوات كتبهن الله على العبد) الحديث. ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان فلم تجب ابتداء بالشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف. ثم اختلفوا فقال بعضهم إذا امتنع جميع الناس من فعلها قاتلهم الإمام عليها وقال بعضهم لا يقاتلهم.
ولنا على أنها لا نجب على الأعيان انها لا يشرع لها الآذان فلم تجب على الأعيان كصلاة الجنازة ولان الخبر الذي ذكره مالك ومن وافقه يقتضي نفي وجوب صلاة سوى الخمس وإنما خولف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه فيختص بمن كان مثلهم ولأنها لو وجبت على الأعيان لوجبت خطبتها ووجب استماعها كالجمعة ولنا على وجوبها في الجملة أمر الله تعالى بها يقوله (فصل لربك وانحر) والامر يقتضي الوجوب ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهذا دليل الوجوب ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركيها كسائر السنن يحققه أن القتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب كالقتل والضرب فأما حديث الاعرابي فلا حجة لهم فيه لأن الاعراب