باب صلاة الجمعة الكلام في هذا الباب في أربعة مواضع:
في بيان أن الجمعة فرض أصلي أم لا، وفي بيان شرائط الجمعة، وفي بيان صفة صلاة الجمعة، وقدرها، وفي بيان ما يستحب يوم الجمعة.
أما الأول - فنقول:
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: فرض الوقت الظهر، إلا أن المقيم الصحيح الحر مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة على طريق الختم، والمعذور مأمور بإسقاطه بالجمعة، على طريق الرخصة حتى إنه إذا أدى الجمعة سقط عنه الظهر وتكون الجمعة فرضا، وإن ترك الترخص، عاد الامر إلى العزيمة، ويكون الفرض هو الظهر لا غير.
وقال محمد في قول: الفرض هو الجمعة، وله أن يسقطه بالظهر رخصة. وفي قول: الفرض أحدهما، إما الظهر وإما الجمعة، ويتعين ذلك بالفعل: فأيهما فعل، يتبين أن الفرض هو.
وقال زفر: فرض الوقت الجمعة، والظهر بدل عنها.
وهذا كله قول علماؤنا رحمهم الله.
وقول الشافعي: الجمعة ظهر قاصر.