الحضور الواجب.
فلو لم يجد قائدا سقطت عنه إجماعا، فإن وجد لكن بأجرة يتمكن منها لم يجب بذلها عندنا، خلافا للشافعي (1).
مسألة 419: الأعرج والشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما عند علمائنا أجمع إن بلغ العرج الإقعاد، للمشقة.
ولقول الباقر عليه السلام: " والكبير " (2).
ولأن المشقة هنا أعظم من المشقة في المريض، فثبتت الرخصة هنا كما ثبتت هناك.
أما لو لم يكن العرج بالغا حد الإقعاد، فالوجه: السقوط مع مشقة الحضور، وعدمه مع عدمها.
والشيخ أطلق الإسقاط (3). ولم يذكره المفيد في المسقطات، ولا الجمهور.
أما الحر الشديد فإن خاف معه الضرر، سقط عنه.
وكذا البرد الشديد والمطر المانع من السعي، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن تدع الجمعة في المطر " (4).
ولا خلاف فيه.
والوحل كذلك، للمشاركة في المعنى.
مسألة 420: الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة، فلا تجب على المسافر عند عامة العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الجمعة واجبة