حكم المقيم وإن تجاوزت مدة الإجارة عمره.
ه: لو غصب ملكه وكان استوطنه ستة أشهر، لم يخرج عن حكم المقيم.
و: لو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة، قصر في طريقه خاصة دون بلد الملك والإقامة، ولو قصر عن المسافة، لم يقصر، لأن عبد الرحمن بن الحجاج قال للصادق عليه السلام: الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ قال: " يتم " (1).
ز: كما تعتبر المسافة بين ابتداء السفر وموضع إقامته أو بلد استيطانه، كذا يعتبر بينهما وبين مقصده، فإن كان دون المسافة، أتم في طريقه ومقصده، وإن كان مسافة، قصر فيهما.
ولو كان مبدأ السفر إلى موضع الوطن أو ما نوى الإقامة فيه عشرة أيام مسافة، ومنهما إلى مقصده دونها، قصر في المسير إليهما دونهما، ودون المسافة بينهما وبين مقصده أيضا.
ولو انعكس الفرض، أتم في مبدأ السفر وفيهما، وقصر في السفر منهما إلى مقصده وفي مقصده. ولو قصرا معا، فلا قصر وإن زاد المجموع على المسافة.
ح: لو تعددت المواطن أو ما نوى الإقامة فيه عشرة، قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة، دون المواطن ودون ما قصر عن المسافة.
ط: لو اتخذ بلدا دار إقامته، كان حكمه حكم الملك وإن لم يكن له فيه ملك، بحيث لو اجتاز عليه، وجب عليه الإتمام فيه ما لم تغير نية الإقامة.