ما في صحيحة ابن سنان، من استشهاد الإمام (عليه السلام) بقوله: لا ترد الجارية التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها (1)، حيث إنه لا وجه لذلك بعد كون الجارية أم ولد وبطلان البيع، فإنه مع بطلان البيع أي معنى لاستشهاده (عليه السلام) بقسم خاص من البيع الصحيح، وأنه لا ترد الجارية في هذا القسم فتدل هذه المقابلة على كون الصورة الأولى، وهو رد الجارية الحاملة مع الوطئ في البيع الصحيح أيضا.
وهذه الفقرة أي الاستشهاد بكلام علي (عليه السلام) أيضا تدل على كون الوجوب لدفع توهم الحظر، حيث إنه توهم السائل من المطلقات عدم جواز رد الجارية بعد الوطي مطلقا، فدفع الإمام (عليه السلام) ذلك التوهم باختلاف الموردين.
وبالجملة ففي الرواية قوة ظهور على ما ذكرناه كما لا يخفى.
فالجملة الخبرية إنما استعملت في الوجوب وفي مقام انشاء الحكم من غير إرادة الجواز منها ليكون خلاف الظاهر منها، ولكن في دفع توهم الحظر، ولازم ذلك هو الجواز، فإنه بعد بيان اختلاف الموردين بدفع توهم الحظر يعلم أن فيما نحن فيه يجوز الرد، كما أن للرواية قوة ظهور في أن المراد من الرد هو الكناية عن فسخ العقد وأن الرد خارجي، ولكن ذلك كناية عن الرد الاعتباري وهو الرد إلى الملك وفسخ العقد، فافهم ذلك واغتنم.
والحاصل أن المستفاد من كلمة يرد في الروايات أن المراد منها هو جواز رد الجارية الحاملة من غير المولى بعد وطئ المشتري لها، فإن