أقول: قد تسالم الفقهاء على كون المشتري مخيرا بين فسخ العقد وامضائه مجانا أو مع العوض، ولكن لم يوجد في الأخبار ما يدل على ذلك.
ولذا ذكر في الحدائق (1) أن اثبات التخيير بين الفسخ والامضاء مع الأرش من الأول بالأخبار مشكل، وإن اتفق الفقهاء على التخيير من الأول، وذكر أنه لم يتنبه على هذه النكتة، أي عدم انطباق فتوى الفقهاء على الروايات قبلي أحد.
وما ذكره صاحب الحدائق قوي جدا، لأن الأخبار إنما تثبت الأرش بعد التصرف الموجب لسقوط الخيار لا قبله، وعليه فالحكم قبل التصرف هو الخيار فقط من دون أن يكون للمشتري حق مطالبة الأرش، نعم إن كان هنا اجماع تعبدي يوجب التخيير من الأول فهو وإلا فما ذكره الأصحاب مشكل جدا، ولكن اثبات الاجماع أيضا مشكل، فإنه يحتمل أن يكون مدركه الوجوه الاعتبارية، أو توهم دلالة الأخبار على ذلك.
وذكر المصنف أنه قد يتكلف اثبات التخيير من الأول بوجهين:
1 - استفادة حكم ذلك من الأخبار، بدعوى أنها تدل على الرد أعم من رد المبيع أو الأرش، وأشار إلى ذلك بأنه يصعب استفادة ذلك من الأخبار، وغرضه أن يدعي أن المراد من الرد في الأخبار رد المبيع في الجملة، أعم من أن يكون بالرجوع بتمام الثمن بأن يفسخ أو بالرجوع بالأرش، فإن أخذ الأرش أيضا رد للمبيع في الجملة حيث لم يبقه على حالة من مقابلة المبيع بتمام الثمن.
وفيه أولا: إن الظاهر من الرد في الأخبار هو رد المبيع، ولا يصدق رد المبيع على أخذ الأرش، وهو واضح، على أن الوصف لا يقابل بالثمن كما سيأتي.