منها: أنه ليست العين قائمة بعينها، فإنه إذا فسخ أحد المشتريين البيع وأمضى الآخر فيلزم تبعض الصفقة وهو عيب في المبيع، فيكون ذلك موجبا لعدم قيام العين بعينها، ويكون ذلك حدثا في المبيع كما هو واضح.
وفيه أولا: ما ذكرناه سابقا، من أن النقص في المبيع إنما يوجب المنع عن الرد بالعيب السابق إذا كان حاصلا قبل الرد، وأما إذا تحقق ذلك بنفس الرد فلا يكون ذلك مشمولا للأدلة كما هو واضح.
وعلى تقدير شمول الأدلة لذلك فهو إنما يفيد في المسألة السابقة فقط لا في المقام، فإن التعدد هنا كان من الأول ولم يحصل ذلك بفعل الراد، إذ المفروض أن المبيع هنا متعدد حسب تعدد المشتري وأنه يصدق على كل منهم أنه اشترى شيئا وبه عيب أو عوار - الخ.
وثانيا: قاعدة نفي الضرر، فإن مقتضى ذلك عدم ثبوت الخيار لكل من المشتريين، فإنه إذا فسخ أحدهم في حصته دون الآخر ولم يفسخ غيرهم أو لم يفسخ هو في المجموع يلزم أن يتضرر البايع، فلازم ذلك عدم الخيار كما هو واضح.
وفيه أنه بناءا على شمول قاعدة نفي الضرر للمقام فمقتضى ذلك ثبوت الخيار للبايع في الجزء الآخر الذي هو حصته المشتري الآخر، لا عدم ثبوت الخيار للمشتري الذي فسخ في حصته كما تقدم، وأما ثبوت الضرر من جهة رد المشتري حقه من المعيب فهو ثابت بأصل دليل الخيار فيكون مخصصا لأدلة الضرر كما هو واضح.
وثالثا: دعوى انصراف دليل خيار العيب عن ذلك، وذكر المصنف أنه يظهر وجه الانصراف بالتأمل، ولم نفهم لذلك وجها بعد التأمل، بل الظاهر من الأدلة هو عدم الفرق بين تعدد المشتري واتحاده كما هو واضح.