على البايع في عدم رد الجزء الصحيح بعدم ثبوت الخيار للمشتري في رد الجزء المعيوب.
وبعبارة أخرى مقتضى تضرر البايع من عدم رد الجزء الصحيح هو ثبوت الخيار له في ذلك لا نفي خيار المشتري في رد المعيب، على أنه يمكن منع شمول قاعدة نفي الضرر للمقام على ما تقدم في بعض الخيارات، لامكان دفع الضرر بنحو آخر من الأرش والتفاوت ونحو ذلك.
3 - وهنا وجه ثالث، وهو أن كل واحد من المتبايعين قد اشترط على الآخر أن يكون المبيع سالما عن التبعض اشتراطا في ضمن العقد، فإذا تخلف ذلك ثبت لكل منهما خيار تبعض الصفقة، بل هذا الاشتراط بديهي في بعض الموارد، كما إذا اشترى مصراعي الباب، فإن الضرورة قاضية على اشتراط أن لا يكون أحدهما منفكا عن الآخر في مقام التخلف، وعلى هذا فلا يلزم من ذلك أن لا يكون للمشتري خيار في الجزء المعيب بل يثبت له خيار العيب في ذلك، نعم يثبت لكل منهما خيار تبعض الصفقة في الجزء الصحيح كما هو واضح.
وأما ما ذكره المصنف من تأييد مراده بمرسلة الجميل ففيه:
أولا: أنها مرسلة قد تقدم الكلام فيها، ولا يمكن العمل بها للارسال وأنها ليست بمدركنا، وإنما مدركنا رواية زرارة.
وثانيا: لا دلالة فيها على كون الشركة عيبا ومانعة عن الرد لما ذكر، لا أنها دلت على عدم الخيار مع قيام العين، وإن ذكر الأمثلة من خياطة الثوب وصبغه يدل على أن عدم قيام العين تحقق بمثل ذلك أيضا كما هو كذلك في العرف، فإنه ليرغب نوع بالثوب الغير المخيط أزيد من رغبتهم بالثوب الغير المصبوغ، وكذلك يرغبون بالثوب الأبيض أزيد من رغبتهم