للقواعد أيضا، لأنك عرفت أن حفظ مال المغصوب على الغاصب ما دام تحت يده بمقتضى دليل اليد، وما ذكره المصنف في المتن، من أن مقتضى القاعدة أن نفقته على المشتري إما زائدا أصلا، أو سقطت عنه كلمة ليست، أي أن مقتضى القاعدة أن نفقته ليست على المشتري، وإلا فنفي المصنف قد ذكر ذلك في باب الضمان بالمثل، وحكم هناك بأن النفقة على الغاصب وليست للمقام خصوصية تقتضي كون النفقة على المشتري كما هو واضح.
هذا كله في فرض أن لا يكون البايع شاغلا للمبيع، وإلا فثبوت الأجرة عليه بلا شك وريب كما هو واضح.