فإنه بناءا على كون المدرك هو السيرة فلا يفرق في كون التلف قبل القبض على المالك الأول بين أن يكون التالف هو الثمن أو المثمن، فإن السيرة موجودة فيهما.
وأما بناءا على كون المدرك هو الرواية أو الاجماع، فينحصر الحكم بالمبيع، أما الرواية فلأن المذكور فيها هو المبيع فلا يتعدى إلى الثمن بل يقتصر فيما خالف الأصل على موضع النص، وأما الاجماع فلأن المتيقن منه هو ذلك.
وأيضا تظهر الثمرة فيما إذا خلي البايع بين المشتري والمبيع ولم يأخذه المشتري حتى تلف، فإنه بناءا على كون المدرك هو السيرة يكون الضمان على المشتري، لأن المتيقن منها هو صورة كون المال تحت يد البايع وقد رفع اليد عنه وإن لم يحصل القبض، لما ذكرنا سابقا أن القبض عبارة عن الاستعلاء الذي يحصل به الغصب، ولا شبهة أن مجرد التخلية لا يحقق القبض كما لا يخفى.
وهذا بخلاف ما إذا كان المدرك هو الرواية، فإن المذكور فيها هو القبض وهو لا يتحقق بالتخلية كما عرفت.
وأيضا تظهر الثمرة فيما إذا قبض المشتري قهرا على البايع، بحيث لم يصدق القبض ولم يتحقق، فيكون التلف حينئذ أيضا على المشتري، بناءا على كون المدرك هو السيرة لأن المتيقن منها هو كون التلف تحت يد البايع ولم يتلف المال هنا تحت يده.
وهذا بخلاف ما إذا كان الدليل هو الرواية فإن الظاهر منها أن يكون التلف على البايع ما لم يتحقق القبض، والمفروض أنه لم يتحقق هنا كما لا يخفى، فافهم.