فإن نفقة المال على مالكه وفي الزوجية بملاك الزوجية، ولم يرد للأول تخصيص إلا إذا كان الآخذ غاصبا، وفي الثاني قد خرج عنه النفقة حال النشوز، فإنه ليست نفقة الزوجة على الزوج حينئذ ولكن في غير حال النشوز لم يرد تخصيص كما هو واضح.
وأما المقام الثاني، وهو أن يكون عدم التسليم لحق، فلا شبهة هنا في ثبوت الأجرة على البايع في زمان عدم التسليم، كأن باع دارا من زيد وسلم زيد الثمن والبايع لم يسلم المبيع، فإنه يثبت له الأجرة في هذا الزمان على البايع.
وأما الحكم الوضعي، فأيضا لا شبهة في ترتبه عليه، ككون النفقة على البايع، فإن الغاصب ملزم بحفظ مال المالك ورده إليه، فكل ما يصرف في طريق الحفظ فيكون عليه، وقد ذكر ذلك في صحيحة أبي ولاد (1) المتقدمة في باب الضمان بالمثل أو القيمة، وهو موافق