بكون البقاء ضررا على المشتري، فلا يشمل دليل نفي الضرر لمورد يكون فيه ضرر الغير لكونه في مقام الامتنان.
ودعوى أن ضرر المشتري متدارك بالخيار دون البايع دعوى فاسدة، لأنا ذكرنا مرارا أن دليل نفي الضرر إنما يرفع الضرر الحكم الضرري الذي يتوجه الضرر منه إلى الشخص، ولا نظر فيه إلى كون الضرر متداركا بحكم آخر، وإلا فيمكن أن يتدارك ضرر البايع من بيت المال بأن يلتزم بحديث نفي الضرر بوجوب اعطاء ضرر البايع من بيت المال.
وعلى الجملة أن حديث نفي الضرر وارد في مورد نفي الضرر الناشئ من قبل الحكم الشرعي، من غير ملاحظة أنه يتدارك بشئ آخر أم لا، فلا نظر له بوجه إلى تداركه بشئ أصلا، فالاختيار في القلع والابقاء للمشتري لأنه مسلط على ماله، فليس لأحد أن يزاحمه في تصرفاته السائغة بأي نحو من أنحاء المنع.
ثم إنه لو رضي المشتري ببقاء الزرع والأشجار في الأرض فهل يستحق الأجرة بذلك أم لا؟
الظاهر هو الاستحقاق لأنه مالك لمنفعة الأرض، فتفويتها موجب للضمان، ولا يصح قياس المقام ببيع الدار وانكشاف كونها مستأجرة، فإن المنفعة هناك مملوكة لشخص آخر بخلاف المقام كما عرفت.
ثم إنه إذا قلع البايع زرعه وأشجاره فلا بد له أن يطم مواضعها ويصلح الأرض لأنه نشأ من قبله فلا بد له اصلاحه، ولكن هنا نزاع في أن مثل هذه النواقص التي أوردها شخص على مال غيره هل هي من قبيل القيميات أو المثليات، ومن هذا القبيل كسر زجاجة الغير ونحو ذلك.
الظاهر أنه يختلف ذلك باختلاف الموارد، فلا يبعد أن يكون الزجاجة من قبيل المثليات، لأنه يمكن عرفا إعادة مثل الأول، فلو كسر أحد