ثم إنه بقي هنا شئ قد تعرض له المصنف وإن لم يكن مربوطا بالمقام، وهو أن مورد حديث نفي الضرر هو أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد أسقط ولاية سمرة وأمر بقلع الشجرة ورميها إليه.
ولكن قد ذكرنا في البحث عن قاعدة لا ضرر أن هذا وإن كان يدل على نفي الحكم الضرري في الاسلام ولكن لا دلالة فيه على سقوط ولاية المالك عن ماله، لأن حكم النبي (صلى الله عليه وآله) بقلع الشجرة ليس من جهة الضرر، لأن بقاءها في بستان الأنصاري لم يكن ضررا عليه بل الضرر إنما كان ناشئا عن دخول سمرة على الأنصاري بلا استيذان منه، وكان يندفع الضرر بمنعه عن الدخول عليه بدون الاستيذان، وإنما كان أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك من جهة التأديب، حيث إنه لم يقبل كلما وعده النبي (صلى الله عليه وآله) تأديبا له أمر بقلع شجرته ورميها إليه، وإلا فالحديث لا يقتضي رفع ولاية المالك عن ماله بعنوان لا ضرر (1).