وفي زمان الخيار أو بعده هل يكون مانعا عن الرد بالعيب السابق على العقد أم لا يكون كذلك؟
والظاهر المشهور بل المجمع عليه أنه لا يجوز الرد بالعيب الحادث عند المشتري وإنما له مطالبة الأرش فقط كما هو ظاهر، والمدرك لذلك مرسلة جميل المتقدمة الدالة على عدم جواز الرد مع عدم بقاء العين بعينها، ومن الواضح أن حدوث العيب يوجب عدم بقاء العين على حالها.
وتدل على ذلك أيضا رواية زرارة التي هي العمدة في المقام، فإنا ذكرنا أن قوله (عليه السلام): أحدث، كناية عن حدوث الحدث في الحيوان بأي نحو كان، وإن لم يكن باختيار من المشتري أو بفعله، بل صدر منه الحدث في حال الغفلة أو عن الغير، إذ لا خصوصية في حدوثه من المشتري بحيث يستند الحدث إليه في حال اختيار، فتدل الرواية على مانعية احداث الحدث في يد المشتري بأي نحو كان عن الرد في الجملة كما هو واضح.
وإنما الكلام في أن حدوث العيب بعد البيع وقبل القبض أو بعد القبض وفي زمان الخيار هل يكون سببا لحدوث الخيار أو مانعا عن الرد أم لا؟
فنقول: إن مرسلة جميل وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى بعد البيع مطلقا وأنها دلت على عدم جواز الرد بالعيب الحادث بعد العقد، ولكن العمدة في المقام هي رواية زرارة، وهي دلت على جواز الرد بالعيب الحادث قبل القبض وبعد العقد للعيب السابق على العقد، وإن حدث هنا عيب أيضا وأنه لا تمنع عن الرد بالعيب السابق.
وعلى الجملة أن مقتضى القاعدة ومقتضى رواية جميل وإن كان هو