القيمة، لامكان انطباق الشئ عليه، على أن المظنون أن الرواية ضعيفة السند.
وأما ما في رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها، قال: يردها ويرد عشر قيمتها (1).
فهي أيضا لا تدل على وجوب رد عشر القيمة في البكر، لأنها أولا:
ضعيفة السند.
وثانيا: إن حملها على البكر حمل للمطلق على المورد النادر، فإن كون البكر حاملا بالسحق أو بالوطئ بالدبر لا يتفق إلا نادرا، ولعله لم يتفق إلى الآن إلا مرة أو مرتين، فلا يمكن حمل المطلق على مثل هذا الفرد النادر، وحينئذ ابقاؤها على اطلاقها يقتضي المعارضة مع الروايات الكثيرة، فلا بد من تقديمها على هذه الرواية لكونها مشهورة، فإن نصف العشر قد رواها المشهور بخلاف عشر القيمة.
ومن هنا ذكر بعضهم أنه سقط منها لفظ النصف قبل كلمة عشر قيمتها، وأنها كسائر الروايات من حيث المفاد، بل قيل إن الصدوق ردها مع إضافة كلمة نصف قبل كلمة عشر.
وأما ما في صحيحة محمد بن مسلم، من أنه يرد الجارية ويكسوها، فحمل الكسوة على كونها مساوية لنصف عشر القيمة كما صنعه المصنف بعيد وحمل بلا موجب، بل الصحيح أن يقال: إنه أحد أفراد الواجب المخير، فيكون المشتري مخيرا بين رد نصف عشر القيمة واعطاء الكسوة، لكون الرواية صحيحة من حيث السند وواضحة الدلالة، فلا وجه لرفع اليد عنها وحملها على شئ آخر.