أم ثيبا، أو يحكم بثبوت نصف العشر في الثيب وأما البكر فلا فيها من رد عشر القيمة، فالمشهور بين الأصحاب بل عن الإنتصار (1) دعوى الاجماع على اختصاص نصف العشر بالثيب وعدم شمول ذلك للبكر، إذا كانت حاملا بالسحق أو بالوطئ من الدبر أو نحو ذلك.
ولكن ذكر المصنف: إلا أن يدعي انصراف اطلاق الفتاوي ومعقد الاجماع كالنصوص إلى الغالب، من كون الحامل ثيبا فلا يشمل فرض البكر بالسحق أو بوطئ الدبر، ولذا ادعى عدم الخلاف في السرائر (2) على اختصاص نصف العشر بالثيب وثبوت العشر في البكر، ثم ذكر: بل معقد اجماع الغنية بعد التأمل موافق للسرائر - الخ.
أقول: لا مدرك لما ذكره في السرائر من ثبوت نصف عشر القيمة في الثيب وعشر القيمة في البكر إلا مرسلة الكافي، من أنه إن كانت بكرا فعشر قيمتها وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها (3)، وإن قلنا بكون الشهرة جابرة لضعف الرواية صغرى وكبرى، إن قلنا بكون المشهور استندا في فتياهم على نصف عشر القيمة في الثيب وعشر القيمة في البكر إلى هذه الرواية، وقلنا بكون الشهرة جابرة لضعف الرواية، فلا بأس بكونها مستندا للتفصيل، ولكن ذلك ممنوع صغرى وكبرى.
وأما ما ورد في رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) من أنه يرد الجارية ويرد معها شيئا (4)، غير مناف لاعطاء نصف عشر