ومن هنا اتضح أنه لا ينفسخ العقد في صورة تلف جزء المبيع كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ، بل يثبت للمشتري خيار الفسخ، بداهة أن الظاهر من الروايات الدالة على كون التالف من مال البايع أن يكون مجموع المبيع تالفا لا بعضه.
ومن جميع ما ذكرناه ظهر أنه لا يكون الضمان الوارد في الروايات في هذه المسألة مستعملا في أكثر من معنى واحد، لما عرفت أنه بمعنى كون التالف على عهدة البايع، وهذا المعنى تختلف بحسب اختلاف المصاديق، ولا شبهة أن اختلاف المصاديق بحسب الموارد أجنبي عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد كما لا يخفى.
وأيضا ظهر من ذلك أن ما ذكرناه سابقا من كون الاستصحاب تنجيزيا متوقف على كون الضمان بمعنى العهدة، وفي المقام بمعنى الانفساخ فيكون الاستصحاب تعليقيا ليس كذلك، بل الضمان بمعنى انفساخ العقد فيكون الاستصحاب تنجيزيا كما هو واضح.
وأما ما دل على كون ضمانه على البايع في زمان خيار المشتري إذا حدث فيه حدث فقد عرفت معناه، وأن المراد من ذلك فرض الحدث حادثا قبل البيع كما لا يخفى.
وعلى الجملة فلا يستفاد من الروايات انفساخ العقد بالنسبة إلى الجزء الفائت في زمان الخيار.
لا يقال: إن البيع وإن كان بحسب الحدوث واحدا ولكنه منحل إلى الأجزاء كما في بيع ما يملك مع ما لا يملك، وعليه فلا بأس من الالتزام بانفساخ العقد في الجزء الفائت كما ذهب إليه المصنف واختاره شيخنا الأستاذ أيضا.
فإنه يقال: إن الانحلال وإن كان صحيحا بحسب نفسه ولكن لا يمكن الالتزام به في جميع الموارد بل يختلف بحسب اختلاف الأحكام كما