موافقا للقاعدة، إذ المفروض أنه مملوك له فيكون تلفه على مالكه، وليس ذلك مثل الجهة الأولى بأن يكون التلف على غير المالك حتى نحتاج إلى الدليل الذي يكون مخرجا عن القاعدة كما هو واضح، بل هو موافق للقاعدة كما لا يخفى.
وأما إذا كان التلف قبل القبض، ففي المقام تظهر الثمرة، فإن قلنا بشمول قاعدة: أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له شاملة لما قبل القبض أيضا، فيكون التلف للمشتري مع أنه كان من البايع لكونه تلفا قبل القبض.
وإن قلنا بعدم الشمول كان التلف من البايع، الظاهر أنه لا يكون من المشتري وأن القاعدة لا تشمل لما قبل القبض، وذلك لأن الظاهر من الروايات الدالة على هذه القاعدة، أي كون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له أنها واردة في مقام توسعة ضمان البايع، حيث إن ضمان المبيع على البايع قبل القبض، فقد أثبتت هذه القاعدة كونه على البايع بعد القبض أيضا توسعة لذلك، وحينئذ لا معنى للالتزام بكونها تخصيصا لقاعدة أن التلف قبل القبض من مال البايع، بأن لا يكون له في زمان خياره للمشتري، بل كانت القاعدة حاكمة عليها وواردة في مقام التوسعة القاعدة الأولى.
وعليه فلا مورد لهذه القاعدة أصلا، أعني قاعدة كون التلف لمن لا خيار له فيما لم يقبض البايع المبيع مع كون الخيار له، فلا يكون هذه الصورة مشمولة للروايات الدالة على كون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، على أن المذكور في الروايات هو البايع ولم يذكر المشتري في شئ منها، بأن يكون التلف من المشتري في فرض كون الخيار للبايع كما هو واضح.