بقوله من الأكابر، فكيف يمكن دعوى الاجماع هنا، وعلى تقدير ثبوته فالجواب هو الجواب الذي تقدم في الجهة الأولى.
وأما الاستصحاب، فيقرب بأن الثمن قبل أن يقبضه المشتري من البايع كان ضمانه على المشتري دون البايع، فإذا أقبضه منه وكان الخيار للبايع فإنا نشك في بقاء الضمان عليه وعدمه، فنستصحب ضمان المشتري قبل الاقباض.
ولكن يرد عليه جميع ما ذكرناه في الجهة الأولى من عدم كون الاستصحاب حجة في الشبهات الحكمية، ومن تبدل الموضوع، بداهة أن الضمان كان على المشتري قبل القبض ففي المقام بعد القبض ومن كون الدليل أخص من المدعى فإنه قد لا يكون ضمن الثمن على المشتري من الأول فلا يكون هنا موضوع للاستصحاب، ومن أن مقتضى العمومات هو كون العقد ثابتا بعد التحقق في جميع الأزمنة إلا فيما كان التلف في زمن خيار المشتري في خياري الشرط والحيوان فإنه يكون العقد حينئذ منفسخا، ففي المقام لا دليل على الانفساخ لعدم الوجه لاستصحاب حكم المخصص.
وبعبارة أخرى أن المقام من قبيل دوران الأمر بين الحكم بحكم العام وبين العمل بحكم المخصص، وقد ذكرنا مرارا هنا وفي الأصول أنه يتمسك بالعام في غير زمان التخصيص دون استصحاب حكم المخصص كما هو واضح، فما ذكره المصنف (رحمه الله) من التمسك بالاستصحاب ضمان المشتري قبل القبض لا وجه له.
وقد بقي الكلام في أن هذا الاستصحاب الذي يتوهم جريانه في المقام وفي الجهة الأولى أيضا استصحاب تنجيزي أو استصحاب تعليقي.