فإن الملكية الحاصلة به ملكية جديدة وحاصلة بالمراضاة الجديدة كما هو واضح.
وعليه فيكون إجارة العين للغير قبل التفاسخ نظير بيع العين المستأجرة فتكون منتقلة إلى المشتري مسلوبة المنفعة، وهذا بخلاف المقام، فإن الملكية ليست جديدة كما عرفت، فما ذكره المحقق القمي هو متين جدا، ولعل غرضه هو ما ذكرناه، من ذهابه إلى كون الملكية مقيدة بالفسخ وإن لم يصرح به.
لا يقال: إنه لو آجر من عليه الخيار العين المنتقلة إليه ثم فسخ ذي الخيار العقد لا تبطل الإجارة، لعدم كون الملكية على هذا مقيدة بالفسخ.
فإنه يقال: إن ملكيته لما انتقل إليه تابعة لملكية ما انتقل عنه، فإذا كانت الملكية هناك مقيدة فتكون هنا أيضا مقيدة، وعليه فإذا قلنا ببطلان الإجارة هناك فنقول ببطلانها هنا أيضا (1).
لا يقال: إن الملكية في البيع الخياري إذا كانت مقيدة بالفسخ فيما إذا انتقل هذه الملكية أعني الحصة الباقية إلى من عليه الخيار بالإجازة.
فإنه يقال: إنها تنتقل إليه بالفسخ مجانا، وليس بيعا ثانيا حتى يورد عليه بعدم ترتب آثار البيع عليه، وليس له الرجوع إليها ثانيا كما هو الحال في الهبة المجانية، فإن الرجوع إنما يكون إذا كانت الهبة متعلقة بالعين لا بنفس الملكية.
ودعوى أنه لا معنى لاسقاط الملكية لعدم شمول دليل السلطنة عليه مدفوعة، بأن الاسقاط بدليل أدلة اسقاط الخيار، كقوله (عليه السلام): وذلك