وعليه فإذا فسخ ذو الخيار العقد تنفسخ الإجارة أيضا لتمامية أمد ملك من عليه الخيار أعني مؤجر العين لغيره بالفسخ وحصول غايته بذلك.
نعم المملوك وإن كان مملوكا لمن عليه الخيار مطلقا، بحيث له أن يتصرف فيه كيف يشاء وإن كانت ملكيته لها مقيدة بالفسخ، كالسلطنة الموقتة والوزارة الموقتة وغيرها من المناصب الموقتة، وكرئيس الجمهور في مدة أربع سنوات مثلا، فإنه وإن كانت سلطنتهم موقتة ولكن التصرفات الواقعة في زمان هذه السلطنة الموقتة يمكن أن تكون مطلقة، فإنهم مالكون للتصرف في الأمور في هذه المدة على نحو الاطلاق.
وكذلك في المقام، حيث إن الملكية وإن كانت مقيدة بالفسخ مغياة به، ولكن المملوك في مدة هذه السلطنة مملوكة مطلقة، وعليه فينفذ فيه جميع التصرفات من الاتلاف حقيقة أو حكما كالنقل إلى غيره ببيع ونحوه، ولكن مع ذلك كله فإذا آجر العين من غيره فلا تكون الإجارة نافذة لما بعد الفسخ أيضا.
والسر في ذلك أن العين في فرض الإجارة لم تخرج من ملك المؤجر، بل إنما ملك المنفعة للمستأجر، فإذا فرضنا أن ملكيته للعين مقيدة بالفسخ، بمعنى أن العين إذا بقيت في ملكه فملكيته لها مقيدة بالفسخ فتكون المنافع أيضا كذلك.
ولسنا نقول: إن ملكية المنفعة لا تنفك عن ملكية العين، حتى يقال إنه قد يبيع الانسان العين مسلوبة المنفعة، كما إذا آجرها لشخص ثم باعها من شخص آخر، بل نقول: إنه إذا ملك الانسان العين بالملكية المحدودة فلا يعقل أن يملك المنفعة بالملكية المطلقة، لأن الملكية الثانية مترتبة على الأولى كما هو واضح.