على العين لخروجها عن ملكه ولو لعقد الجائز، فقهرا ينتقل إلى البدل كما هو واضح.
وتوهم أن الذمة ابتداءا تشتغل بالعين كما هو مقتضى الضمان الخارجي بحسب اليد المضمنة، وإذا لم يمكن من أداء العين تنتقل العين إلى البدل، ومن الواضح أن أداء العين هنا ممكن بفسخ العقد الثاني توهم فاسد، بداهة أن هذا غير الضمان الخارجي، فإن الذمة هناك مشغولة بالعين ابتداءا بخلاف المقام، فإن مقتضى قانون الفسخ رجوع كل من العوضين إلى مالكه الأول بفرض العقد كأن لم يكن، ولكن إذا فسخ العقد ولم تكن العين موجودة عند من انتقل إليه فإن مقتضى قانون الفسخ هنا ليس إلا ارجاع المالكية السابقة لكل من المتبايعين، فحيث لم تكن العين موجودة فلا بد من أن تكون موجودة في متعلق آخر كالبدل.
وبعبارة أخرى أن ذمة من نقل العين إلى غيره لا تكون مشغولة ابتداءا إلا بالبدل، لأن مقتضى قانون الفسخ ليس إلا ارجاع ملكية الفاسخ بفسخ العقد، فإن كانت العين باقية فترجع السلطنة في ضمنها وإلا في ضمن بدلها، لا أن الذمة تكون مشغولة بالعين ابتداء ثم مع التعذر تنتقل إلى البدل، فإن العقد إنما انفسخ في زمان لم تكن العين موجودة في ذمة من عليه الخيار حتى تكون ذمته مشغولة بها بل كانت منتقلة إلى الغير، فلا ترجع بقانون الفسخ إلا الملكية فقط في ضمن البدل.
وعليه فلا وجه لدعوى أن البايع في البيع الثاني متمكن من فسخ العقد لفرض كونه جائزا، فما دام متمكن من ارجاع العين لا تنتقل إلى العوض، لما عرفت أن الذمة أصلا لا تشتغل بالعين، بل حينما تشتغل بالبدل، فافهم.
لا يقال: إن معنى الخيار هو تحديد الملكية المنشأة، ففي المقام أن