والثانية: مرسلة جميل بن دراج (1)، فإنهما تدلان على جواز الرد مع بقاء العين وعدم احداث الحدث، فمفهوم الحسنة هو أن التصرف ما لم يحدث حدثا في المتاع لا يوجب الرد، والخارج من المفهوم هو وطئ المشتري الجارية، للروايات الدالة على أن الوطئ مانع من الرد، والمفروض أنها ابتليت بالمعارضة في صورة كون الجارية حاملة وسقطت كلتا الطائفتين.
فحينئذ نرجع إلى هاتين الروايتين الدالتين على جواز الرد بالعيب مطلقا إلا في صورة احداث الحدث.
وبالجملة فمقتضى الروايتين هو جواز الرد بالعيب مطلقا وعدم مانعية التصرف عنه إلا إذا كان موجبا لاحداث الحدث، وقد خرج عن ذلك وطئ الجارية، فإذا سقط دليله بالمعارضة فنرجع إلى ذلك أيضا، فنحكم بجواز الرد لهذا العموم، فإن قوله (عليه السلام): أيما رجل عام، وأما لزوم العقر على المشتري فنثبت ذلك بعدم القول بالفصل، فافهم.
وهذا الذي ذكرناه غير ما ذكره المصنف على فرض التساقط، فإنه ذكر أنه إذا تساقطت كلتا الطائفتين ووقعت الخدشة في عموم ما دل على المنع عن الرد بمطلق التصرف وجب الرجوع إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل الوطئ، ثم أثبت لزوم العقر على المشتري بالاجماع المركب.
أما ما ذكره على تقدير الخدشة في عموم ما دل على مانعية التصرف عن الرد فهو مسلم، لما عرفت من عدم الدليل على كون التصرف مانعا عن