المروي (1) أن الشفعة لا تورث، إلا أن الطريق ضعيف بطلحة بن زيد، ولم ينعقد عليه الإجماع، ولا قول الأكثر، فإن المفيد (2) والمرتضى (3) وابن الجنيد (4) أثبتوا أنها تورث، والشيخ القائل بالرواية (5) موافق لهم في الخلاف (6)، وآي الإرث (7) عامة لا تنهض الرواية بتخصيصها.
الثانية: إرثها على حد المال، فلو عفوا إلا واحدا فله الجميع، وليس هذا مبنيا على الكثرة، لأن مصدرها واحد، فحينئذ يقسم على السهام لا على الرؤوس فللزوجة مع الولد الثمن. ويظهر من الشيخ (8) أنه مبني على الخلاف في القسمة مع الكثرة، ورده في المختلف (9) بأن استحقاقهم عن مورثهم المستحق للجميع، ونسبته إليهم بالإرث المقتضي للتوزيع بحسبه، ولك أن تقول هل الوارث أخذ بسبب أنه شريك أم أخذه للمورث تقديرا ثم يخلفه فيه؟ فعلى الأول يتجه القول بالرؤوس وعلى الثاني لا.
الثالثة: لو ادعى الشريك بيع نصيبه من آخر فأنكر حلف وتثبت الشفعة للشريك على البائع مؤاخذة له بإقراره، وأنكره ابن إدريس (10)، لأنها تبع لثبوت البيع والأخذ من المشتري. وهل للبائع إحلاف المشتري؟ يحتمل المنع لوصول