علاقة فيما انتقل عنه بعد كونه مسلطا على ما انتقل إليه، بحيث أن يخرج ما انتقل إليه من ملكه إلى ملك من انتقل عنه ذلك العين بالفسخ وادخال ما انتقل عنه إلى غير في ملكه بذلك.
ولا شبهة أن المرأة ليس لها السلطنة على ما انتقل إلى الميت وهو العقار، وكيف لها الفسخ وارجاع كل من المالين إلى مالكه الأول بالفسخ، وعليه فلا خيار للمرأة في هذه الصورة، لعدم تسلطها على ارجاع العين إلى ما انتقل عنه، ولا يقدر على ايجاد معنى الفسخ، ولا معنى لثبوت الخيار لمن لا يقدر على الفسخ، وهذا بخلاف ما إذا كان ما لا ترث منه الزوجة منتقلا عن الميت إلى غيره، فإنه حينئذ لها السلطنة على المال المنتقل إلى الميت، وهو ثمن العقار، فهي قادرة على الفسخ حينئذ لتحقق مفهوم الخيار هنا.
4 - أن يفصل على عكس الصورة السابقة، والوجه في هذا التفصيل هو أن الثمن المنتقل إلى البايع ملك متزلزل للبايع، وإذا فسخ العقد ينتقل الثمن إلى الميت، فيرث منه كل من الزوجة وغيرها، وهذا بخلاف ما إذا كان العقار منتقلا عن الميت، لأن الزوجة لا ترث منه فيما إذا فسخ العقد ورجع المبيع إلى ملك الميت فلا خيار لها، لأن الخيار حق لصاحبه فيما انتقل عنه يوجب سلطنة ما انتقل عنه بارجاعه إلى ملكه، والمفروض أن الزوجة ليس لها علاقة ولا سلطنة على العقار فيما إذا انتقل إلى الميت، بدعوى أنه إن كان ما انتقل من الميت عقارا فلا خيار لها لأنها لا تملك شيئا بعد الفسخ.
وأما إن كان ما انتقل إليه عقارا فلها الخيار، لأنها بالفسخ تملك قيمة العقار، لأن الفسخ يجعل العقد كأن لم يكن، فيكون ما أعطاه الميت في مقابل العقار من الثمن مملوكا للزوجة وغيرها بعد الفسخ، فإن معنى