أحدهما الالتزام وثانيهما كون الثمن كذا مقدار، بمعنى التعليق في الثمن، لأنه وإن كان أمرا ممكنا كما ذكرناه إلا أنه محتاج إلى التصريح به في مقام الاثبات، ومجرد الظهور اللفظي والتعليق لا يكفي فيه، لأن ظاهره أنه تعليق للالتزام بالمعاملة، بل ربما يصرح به البايع أو المشتري ولا يرون الشرط إلا تعليقا من الالتزام بالمعاملة لا أنه تعليق فيه وفي الثمن كما هو ظاهر بحسب الفهم العرفي، فما أفاده المصنف لا يمكن المساعدة عليه، هذا كله في طرف ظهور النقص.
وكذا الحال فما إذا ظهرت الزيادة، لأن البايع تارة يعلق أصل بيعه، بأن لا يكون زائدا على عشرة أمتار في بيع الأرض مثلا، وقد عرفت أنه باطل، ولا يجري فيه هذا النزاع أي الامضاء مجانا أو مع مطالبة الأرش، وأخرى يعلق التزامه بالمعاملة على كونه عشرة أذرع كما يعلق كون ثمنها عشرة دراهم على كون الأرض عشرة أذرع، وكأنه يشترط بيع كل ذرع منها بدرهم وعند التخلف يثبت له الخيار والزيادة باقية في ملكه، كما أن له أن يفسخ المعاملة في عشرة أذرع المبيعة أيضا، لأنه له الخيار - لأن الغرض التخلف بالزيادة - وثالثة يبيع هذه الأرض بهذا الثمن منجزا، ولكنه يجعل لنفسه الخيار فقط من دون أن يكون الزيادة له، لأن الفرض أنه باع الأرض بأجمعها بعشرة دراهم، هذا بحسب مقام الثبوت.
وأما في مقام الاثبات، فإن أرجعنا التعليق إلى أمرين: أحدهما الالتزام بالمعاملة، وثانيهما كون ثمنه عشرة دراهم، أي كل ذرع بدرهم بالمعنى المتقدم، أعني كون ثمنه عشرة دراهم معلق على كون الأرض عشرة أذرع، فإن زاد يزيد وإن نقص ينقص، الذي هو الصورة الثانية، فيثبت له الخيار مع مطالبته بالزائد كما ذكره المصنف.
وإن أرجعناه إلى خصوص التعليق في الالتزام الذي هو الصورة الثالثة،