لو لم يكن عشرة أذرع فليس ثمنه عشرة دراهم بل ثمنه تسعة بمقدار المبيع، فالامضاء بتمام الثمن عند ظهور النقص في المبيع لا يجري في هذه الصورة.
الصورة الثالثة: ما إذا كان كل من المبيع والثمن غير معلقين وكلاهما منجزان على كل تقدير، كما إذا اشترى الثوب بعشرة دراهم على كل حال ظهر ناقصا أو غير ناقص، فهذا الموجود اشتراء بهذا الثمن المعين، وأن لا يدري أن المثمن عشرة أو أقل، إلا أنه اشترط على البايع الخيار لنفسه على تقدير ظهور النقص في المبيع وعدم كونه عشرة أذرع.
والمعاملة في هذه الصورة صحيحة أيضا والعلم بمقدار المبيع مما لا دليل على اعتباره في غير المكيل والموزون، إلا من جهة استلزام الجهل بمقدار الغرر إلا أنه للنص كما مر في محله تفصيل ذلك، فراجع.
وفي هذه الصورة يثبت للمشروط له الخيار عند ظهور النقص في المبيع، وله أن يمض العقد بتمام الثمن أيضا، إلا أنه لا يتمكن في هذه الصورة من امضائه مع المطالبة بالأرش وقيمة الناقص لأنه بلا موجب، إذ المفروض أن المعاملة وقعت على هذا الموجود بهذا الثمن الموجود لا بأقل منه، فاحتمال امضائه مع الأرش الذي هو أحد الاحتمالات في المسألة غير جار في المقام، فلا يجتمع أطراف الاحتمالات المذكورة في صورة واحدة.
ومنه يظهر أن موردي النص والاثبات في كلمات الأصحاب متعدد، ومعه يكون النزاع لفظيا، لأن من يقول بجواز الامضاء مع المطالبة بالأرش نظره إلى الصورة الثانية، كما أن من أنكر الامضاء مع الأرش ولم يجوز أخذ الأرش فنظره إلى الصورة الثالثة، وهما مختلفان، فالنزاع لفظي، هذا كله بحسب مقام الثبوت.