باطل والثاني صحيح، ولا فرق بينهما إلا ورود النص في الأول على البطلان دون الثاني كما هو ظاهر.
وكذا البيع مشروطا ببيعه من البايع ثانيا، فإنه وإن كان باطلا إلا أنه من جهة دلالة الأخبار على بطلانه، وهي الأخبار المعنونة بأخبار العينة (1)، وإلا فالشرط أعني البيع ثانيا صحيح في نفسه.
ومن هنا لو اشترط بيعه من شخص آخر يصح بلا كلام، لأنه من قبيل شرط فعل سائغ في نفسه، وإنما دلت الأخبار على بطلان العقد عند مقارنته بالشرط المذكور، لا أن الشرط فاسد وأوجب فساد المشروط، ولعله ظاهر.
فهذه الموارد خارجة عن محل الكلام، كما أن الشرط الفاسد إذا أوجب فقد شرط من شروط البيع تكوينا يكون خارجا عن محل الكلام، كما إذا اشترى شيئا واشترط عليه عمارة داره، ولا ندري أن داره وسيعة أو ساحتها ضيقة، وهو يوجب اختلاف القيمة لا محاله ولكون المعاملة غررية بالوجدان، لأنه أمر خطري لعدم علمه بمقدار ما التزمه من مخارجات العمارة، فيكون البيع فاسدا في نفسه لفقد شرط من شروطه