مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٢
باطل والثاني صحيح، ولا فرق بينهما إلا ورود النص في الأول على البطلان دون الثاني كما هو ظاهر.
وكذا البيع مشروطا ببيعه من البايع ثانيا، فإنه وإن كان باطلا إلا أنه من جهة دلالة الأخبار على بطلانه، وهي الأخبار المعنونة بأخبار العينة (1)، وإلا فالشرط أعني البيع ثانيا صحيح في نفسه.
ومن هنا لو اشترط بيعه من شخص آخر يصح بلا كلام، لأنه من قبيل شرط فعل سائغ في نفسه، وإنما دلت الأخبار على بطلان العقد عند مقارنته بالشرط المذكور، لا أن الشرط فاسد وأوجب فساد المشروط، ولعله ظاهر.
فهذه الموارد خارجة عن محل الكلام، كما أن الشرط الفاسد إذا أوجب فقد شرط من شروط البيع تكوينا يكون خارجا عن محل الكلام، كما إذا اشترى شيئا واشترط عليه عمارة داره، ولا ندري أن داره وسيعة أو ساحتها ضيقة، وهو يوجب اختلاف القيمة لا محاله ولكون المعاملة غررية بالوجدان، لأنه أمر خطري لعدم علمه بمقدار ما التزمه من مخارجات العمارة، فيكون البيع فاسدا في نفسه لفقد شرط من شروطه

١ - عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه، ثم أشتريه منه مكاني، قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، قال: إن هذا تقديم وتأخير فلا بأس (الكافي ٥: ٢٠٢، التهذيب ٧: ٥١، عنهما الوسائل ١٨: ٤١)، ضعيفة.
عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لا بأس بذلك (الفقيه ٣: ١٦٥، التهذيب ٧: ٤٣، عنهما الوسائل 18: 40)، صحيحة.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست