عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: حرام أجره.
(1078) 199 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال: لا بأس.
قال محمد بن الحسن: لا تنافى بين هذين الخبرين لشيئين، أحدهما: انه يجوز أن يكون الخبر الأول متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر فلا يجوز له إجارة البيت لمن ذا صفته، والثاني: إنما يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها ثم حمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ، والوجه الآخر: إنما حرم إجارة البيت لمن يبيع الخمر لأن بيع الخمر حرام وأجاز إجارة السفينة يحمل فيها الخمر لأن حملها ليس بحرام لأنه يجوز ان يحمل ليجعل خلا، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين.
(1079) 200 - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ببيع العذرة.
(1080) 201 - ولا ينافي ذلك ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن سكن عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثمن العذرة من السحت.
لأن هذا الخبر محمول على عذرة الانسان والأول محمول على عذرة البهائم من الإبل والبقر والغنم ولا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه.
(1081) 202 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن