وهو عدم كونه غررية، والبطلان في هذه الصورة مستند إلى فقد شروط صحة البيع في نفسه، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام.
وكما إذا باع واشترط أن يكون ما في كيس المشتري من المال له، مع عدم علمه بمقدار ما في الكيس، ومن هذا القبيل ما إذا اشترطه الخيار في عقد النكاح، فإن الفقهاء قد ذهبوا إلى أنه يوجب فساد النكاح ولم يتبينوا وجه بطلانه أي بطلان النكاح، وقد ذكرنا الوجه في ذلك سابقا، وأشرنا إليه في حواشينا على كتاب العروة، وملخصه:
إن الأدلة دلت على أن النكاح لا يخلو من أحد القسمين، لأنه إما دائمي أو موقت بوقت مضبوط، ويعبر عنه بالانقطاع والتمتع، كتوقيته بشهر أو شهرين ونحوهما، وقد عرفت أن معنى جعل الخيار في معاملة تحديد ذلك المنشأ بالفسخ، لأن الاهمال في الواقع غير معقول، فالمنشأ لمتعاقدين إما هو الملكية أو الزوجية على نحو الاطلاق، وأما هو الملكية أو الزوجية المقيدة بوقت أو شئ، ومعنى جعل الخيار أن المنشأ ليس هو الملكية المطلقة بل الملكية الموقتة بزمان الفسخ أو الزوجية الموقتة بزمان فسخها.
وحيث إن أصل الفسخ وزمانه غير معينين فيكون جعل الخيار في عقد النكاح انشاء الزوجية الانقطاعية المقيدة بوقت غير معلوم، وقد عرفت أن النكاح لا يخلو عن أحد القسمين، فإنه أما استمراري ودائمي وأما موقت بوقت مضبوط، ولا ثالث لهما، فالمؤقت بوقت غير معلوم باطل، فالشرط في هذه الصورة قد أوجب فقد شرط من شروط صحة النكاح أعني التوقيت بوقت مضبوط، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام.
فالبحث متمحض في الشرط الفاسد الذي لا يدل دليل على بطلان العقد معه، ولا يوجب فقد شرط من شروط صحة العقد تكوينا، فالكلام