فلا محالة يوجب فساد العقد إلا أنه خارج عن محل الكلام، كما عرفت أمثلته، ومن ذلك ما إذا اشترط أمرا مخالفا لمقتضى العقد، كما إذا اشترط عدم التملك في البيع، فإن هذا الشرط يوجب عدم قصده البيع لا محالة، والبيع لا مع القصد باطل لانتفاء شرطه، وهو العقد والقصد معا، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام.
وذكر شيخنا الأستاذ أنه إذا باع شيئا واشترط عليه أن يصرفه في أمر حرام، كما إذا باعه العنب واشترط عليه أن يصرفه في الخمر يكون ذلك الشرط موجبا لفقد شرط صحة البيع، وبه يخرج عن محل الكلام.
والوجه في ذلك أن المبيع حينئذ مما لا منفعة محللة مقصودة فيفسد بيعه، لأن الانتفاع منه يجعله خمرا قد حرمه الشارع وألغاه والانتفاع به في غيره، من الأمور المحللة مما اشترط البايع عدمه على المشتري، وعليه فلا منفعة مقصودة للمال فيفسد بيعه، ونظيره ما إذا باعه شيئا واشترط عليه أن يقامر به، وتقريبه ظاهر، هذا.
ولكن الأمر ليس كذلك، لأن الاشتراط المذكور إن كان يمضي شرعا كما إذا أمضاه الشارع وأنفذه، فهو يدل على جواز صرفه في المورد المذكور، لأنه مما أمضاه الشارع أي ألزمه على أن يصرفه فيه، وهو من المنافع المقصودة المحللة بالامضاء، وإن لم يعلق عليه الامضاء شرعا فهو ساقط ولا اعتبار به، بمعنى أن المشتري أراد أن يصرفه في غير مورد الاشتراط، لأن شرط عدم صرفه في غير مورد الشرط وقع فاسدا.
وعلى كل حال لا يستلزم هذا الشرط فقد شرط من شروط صحة البيع، فهذا الاشتراط داخل في محل الكلام نظير غيره من الشروط الفاسدة.
نعم كبرى المسألة كما عرفتها تامة، لأن كل شرط استلزم فقد شرط من شروط صحة البيع فهو مفسد للعقد، ويخرج عن محل الكلام، وإن