ويؤيد كون المؤمنون دالا على الحكم التكليفي والوضعي معا تطبيق الإمام (عليه السلام) ذلك، أي المؤمنون عند شروطهم، تارة بالحكم التكليفي وأخرى بالحكم الوضعي، أما الأول ما تقدم من الرواية، أن أحدا تزوج امرأة واشترطت عليه أن لا يأخذ عليها امرأة، فقال الإمام (عليه السلام): بئس ما صنع، فما يدري ما يخطر بباله من الليل والنهار، وإذا اشترط فليف بشرطه، لأن المؤمنون عند شروطهم (1).
وأما الثاني ما دل على جواز اعطاء الابن مال كتابة الأمة المكاتبة التي هي مزوجة لأبيه، واشتراط أن لا يكون لها الخيار بعد كونها حرة، لأنه لو لم يكن هذا الشرط لكان لها الخيار، فحكم الإمام (عليه السلام) بنفوذ هذا الشرط وضعا، وطبق عليه قوله (صلى الله عليه وآله): المؤمنون عند شروطهم (2).
فهاتان الروايتان قرينتان على كون المراد من دليل الوفاء بالشرط أعم من التكليفي والوضعي كما هو واضح.