التزم به لا ينفكان وأنهما متلازمان، والشرط لازم له ولاصق به، ويعبر عن ذلك بالفارسية بكلمة: جسبيدن، كأن الشرط لصق به وضمه.
ولا شبهة أن هذا المعنى يلائم جميع أقسام الشرط، أما القسم الأول وهو شرط الفعل فواضح، فإن معنى اشتراط الفعل أن العقد مربوط به وقد أثبت المشروط عليه ذلك في ذمته، وهو عنده ولا ينفك عنه، ولا يجوز له التخلف عن ذلك الفعل.
وأما القسم الثاني، وهو شرط الصفة، فقد عرفت أن مرجع ذلك إلى جعل الخيار وأن الشارط يشترط على المشروط عليه الخيار، ويكون الالتزام بالعقد مربوطا به بحسب التزام المشروط عليه وأنه لازم الوفاء، وأن مقتضى كون المؤمن عند شرطه هو أن يكون الخيار ثابتا على المشروط عليه على تقدير التخلف، لأنه اشترط على نفسه الخيار إذا تخلف للوصف، فلا بد وأن يكون عند شرطه، ومقتضى كونه عند شرطه هو نفوذ خيار الشارط وكونه مسلطا على فسخ العقد وامضائه، وهذا أيضا واضح.
أما القسم الثالث، وهو شرط حصول أمر في العقد، فهو أيضا شرط في العقد والعقد مربوط به، ومقتضى اشتراط المتعاقدين ذلك هو أن يكون هذا أيضا نافذا، لكونه شرطا من المؤمن وشرط المؤمن نافذ وماض، ولا ينفك ولا يتخلف، وهذا القسم من الشرط شرط أيضا لا يتخلف.
وعلى الجملة مقتضى قولهم (عليهم السلام): المؤمنون عند شروطهم، وأن شروطهم نافذ، وإذا شرط المؤمن شرطا ينفذ، أن جميع الأقسام المذكورة من الشرط نافذ، فإنه لا شبهة في صدق الشرط عليها كلها، وارتباط العقد بها، وإذا كان شرطا حقيقة وقلنا إن شرط المؤمن نافذ فلا بد من الحكم بشمول دليل الوفاء بالشرط لذلك كما لا يخفى، فافهم.