فما ذكره السيد (رحمه الله) خارج عن محل الكلام كما لا يخفى، والظاهر أنها لازمة.
والوجه في ذلك هو أن دليل الوفاء بالشرط إنما دل على أن المؤمن عند شرطه، وشرطه لازمة عليه ولاصق به ومنضم إليه، بحيث لو أراد أن لا يفي بشرطه ويفكه عن نفسه لا يمكن، وهذا عبارة أخرى عن لزوم الشرط، فالوكالة وإن كانت جائزة بحسب طبعها ولكن حيث اشترط ذلك في ضمن العقد اللازم.
فمقتضى دليل الوفاء بالشرط هو كونها لازمة وغير جائزة، وأن الوكالة الحاصلة بعنوان شرط النتيجة لا تنحل بالفسخ، بل المأخوذ في موضوع وجوب الوفاء بالشرط هو الايمان والإسلام، وهما يقتضيان اللزوم، بحيث أن يكون هنا شئ لم يكن قبل الشرط، ومن الواضح أن الجواز في الوكالة كانت قبل الشرط.
على أنا ذكرنا من أنه يكفي في لزوم الشرط نفس دليل الوفاء بالعقد ولا نحتاج بعد ذلك إلى ما يدل على وجوب الوفاء بالشرط، وذلك لأن الاشتراط يوجب تضييق دائرة المنشأ وكونه حصة خاصة، ولا شبهة أن أوفوا بالعقود (1) يدل على وجوب الوفاء بهذه الحصة الخاصة كما لا يخفى، فكما أن العقد يكون لازما بالاشتراط وجميع ما يكون من قيوده وحدوده أيضا يكون لازما بذلك كما هو واضح لا يخفى، فافهم.
نعم إذا اشترط على الآخر أن يوكل شخصا آخر في ذلك فإنها يكون جائزة، وهذا بخلاف اشتراط كونه وكيلا، هذا ما يرجع إلى شرط أمر اعتباري بعنوان شرط النتيجة.