وإن كان المدرك لثبوت الخيار قاعدة لا ضرر، كما ذهب إليه المصنف، فلا يثبت الخيار مع التمكن من الاجبار أيضا، لأنه مع تمكنه من الاجبار لا يتوجه عليه ضرر حتى يدفع بالخيار، ومن هنا ذكر شيخنا الأنصاري أن الخيار في طول الاجبار لا في عرضه، ولكنا ناقشنا في كون مدرك الخيار هو قاعدة لا ضرر في خيار الغبن فراجع.
وأما إذا كان المدرك للخيار عند تخلف الشرط هو الشرط الضمني الذي اعتمدنا عليه، فالخيار ثابت مع التمكن من الاجبار، وذلك لأن المشروط له قد علق إلزامه في المعاملة على التزام المشروط عليه بالشرط، وقد ذكرنا أن الشرط لا بد وأن يكون مربوط بالعقد، ولا معنى لكونه عبارة عن الالتزام في ضمن الالتزام بأن يكون العقد ظرفا للشرط فقط، بل لا بد وأن يكون مربوطا به.
وذكرنا أيضا أن الاشتراط يوجب تعليق أصل المعاملة على التزام المشروط عليه بالشرط، بحيث لولا التزامه بالفعل فلا يتحقق المعاملة أصلا، كما أن التزامه بالمعاملة وقيامه عليها معلق على وفائه بالشرط في الخارج، بمعنى أن المشروط عليه إن لم يف بالتزامه في الخارج فللمشروط له أن لا يف بالتزامه بالمعاملة.
وبعبارة أخرى أن التزام المشروط عليه بالشرط وإن كان محققا بحسب الحدوث، ولذا قلنا بتحقق البيع لحصول ما علق عليه، إلا أنه إن التزم بالشرط بحسب البقاء أيضا فيلتزم المشروط له أيضا بالمعاملة، وأما إذا لم تلزم المشروط عليه بالشرط بحسب البقاء فللمشروط له أن لا يفي بالتزامه بالمعاملة فيفسخها.
وعليه فالخيار يثبت للمشروط له بمجرد عدم وفاء المشروط عليه بشرطه وعدم التزامه به بقاءا، ومعنى خياره كونه متمكنا من رفع اليد عن