يطالبه من الشارط، بمعنى أن هنا حقا للشارط على المشروط عليه بحسب الاشتراط بحيث للشارط اجبار المشروط عليه على الوفاء بشرطه بحسب الاشتراط.
وربما يفصل بين الشرط الراجع إلى مصلحة أحد المتعاقدين كخياطة الثوب ونحوها، وبين ما لا يرجع إلى مصلحتهما كاشتراط كنس المسجد، فالتزم بجواز الاجبار في الأول دون الثاني، كما ربما يفصل بين الشرط الذي كالمتعلقات للعقد نظير اشتراط رهن المبيع عند البايع لعدم اطمينانه للمشتري حتى يوثق بثمنه، وبين الشرط الأجنبي نظير الخياطة ونحوها، ففي الأول يصح الاجبار لأنه من متعلقات العقد والعمل به كالعمل بالعقد لازم دون الثاني.
فقد اختار المصنف الوجه الثاني، لأن مقتضى العمل بالشرط ليس هو إلا كتسليم العوضين، فإن المشروط له له حق بحسب الاشتراط على المشروط عليه، ولذا له أن يجبره على الوفاء، وسيأتي في البحث الآتي أن الاجبار في عرض كون الشارط مخيرا بين الفسخ والامضاء، لا أنه ليس الاجبار أصلا كما زعمه بعضهم.
نعم إن الشارط لا يملك شيئا بحسب الاشتراط كما في كلام المصنف، حيث ذكر أن الشارط يملك على المشروط عليه الشرط، إذ ليس هنا مملوك وإلا فلا بد وأن يكون من جملة الإرث على تقدير موت الشارط وليس كذلك، وقد عرفت أن الشرط لا يقابل بجزء من الثمن ليكون مملوكا للشارط بل هو جعل حق على المشروط عليه، والشاهد على ذلك أنه يسقط ذلك بالاسقاط، مع أنه لو كان مفاد الدليل مجرد الحكم التكليفي لم يسقط بالاسقاط كما هو واضح.
ثم إن ما ذكره المصنف (رحمه الله) من الاستدلال بالروايات الدالة على أن