إنما غرضه هو الفسخ بعد تعذر أخذ ما شرط عليه إما لعدم تمكنه أو لعدم تسلط الشارط على المشروط عليه لشقاوته، وأما مع امكان اجباره ولو بالشكاية إلى المحاكمة المختصة فيجبره عليه، إذ لو لم يكن للشارط حق الاجبار لتضرر في معاملته غالبا.
فإنه لو اشترى أحد شيئا مع الشرط على البايع وترقي قيمة ذلك الشئ أضعاف قيمته الأولى فليس للمشروط عليه أن لا يعمل بالشرط ويقول للشارط افسخ المعاملة، بل يجبره الشارط على الوفاء إلا أن يريد الفسخ على طبق ميله.
وليس غرضنا من ذكر الضرر التمسك بحديث نفي الضرر، بل غرضنا استبعاد هذا المطلب، أي الالتزام بعدم جواز الاجبار، فإن نتيجة ذلك هو تضرر الشارط كثيرا وهو على خلاف الارتكازات العقلائية وبنائهم، فإنه ليس من المتعارف أن يشترط أحد على غيره بشرط ومضي مدة ثم يقول المشروط عليه ليس لك إلا فسخ العقد.
وعلى الجملة ليس الغرض من الشرط هو تخلص الشارط عن المعاملة ولوازمها حتى يقال إنه ليس منحصرا بالاجبار بالفسخ، بل غرض الشارط هو الوصول إلى غرضه من الشرط من المنافع ودفع الضرر ولو كانت الأغراض شخصية، فلا وجه للقول بأن له وجها إلى التخلص.
وبعبارة أخرى أن ما أفاده جامع المقاصد لا يتم، لا من جهة ما ذكره المصنف من الخيار في مرتبة متأخرة عن الاجبار لوصول النوبة إليه، لما سيأتي أن الاجبار في عرض الخيار لا في طوله، بل من جهة أنه إن كان للمشروط له حق المطالبة فلا شبهة في جواز الاجبار لمطالبة الحق وإلا كان مفاد الشرط هو الحكم التكليفي فقط كالنذر فلا يسوغ الاجبار، مضافا إلى قيام السيرة.