أن يكون العبد كاتبا، مع أنه لا يعلم كونه كاتبا أو غير كاتب، ففي هذه الصورة وإن كان الخيار مجهولا ولكن هذه الجهالة في الخيار لا يوجب غررية العقد لكي يحكم ببطلانه، فإن الغرر على ما تقدم في محله هو الخطر، ومن الواضح أنه أي خطر يتوجه على المشتري من تلك الجهالة، إذ لو كان العبد كاتبا في الواقع وتسلمه على هذا الشرط يحكم بلزوم البيع، وإلا يكون له الخيار له أن يفسخ العقد وله أن يبقيه على حاله ويرضى بالعبد غير الكاتب.
نعم لو ألزم على قبول العبد بدون الكتابة ولم يكن له الخيار في ذلك كان له ضرر مالي ويكون البيع غرريا وخطريا، وقد عرفت أن الأمر ليس كذلك.
3 - أن يشترط أحدهما على الآخر شرطا في العقد ويكون ذلك الشرط مجهولا، كما إذا باع حنطة من شخص واشترط على المشتري كونها من مزرعة يعلمها البايع مثلا، فهذه الجهالة تسري إلى الجهالة في نفس المبيع فيكون مجهولا في نفسه، فيكون البيع باطلا من جهة جهالة نفس المبيع لا من جهة جهالة الشرط.
4 - أن يشترطا في ضمن العقد الفعل، بأن يشترط البايع على المشتري أو العكس أن يخيط له ثوبا ولم يذكر أن الثوب أي شئ.
فإنه لا شبهة في كون البيع غرريا حينئذ، لأنه قد يكون ما قصده الشارط قميصا فتكون أجرته خمسين فلسا، وقد يكون جبة فتكون أجرته دينارا.
فحينئذ يكون البيع غرريا، لأنه لا يعلم المشروط عليه أن المال الذي وصل إليه في مقابل المبيع أو العوض يساوي بما أعطاه من بدله مع وجود هذا الشرط أولا، فإن الشرط وإن لم يكن في مقابله شئ ولكن