أقول: ذكر الفقهاء أن من جملة شروط صحة الشرط في ضمن العقد أن لا يكون الشرط مجهولا، فلو اشترط أحد المتبايعين على الآخر شرطا مجهولا بطل العقد للغرر.
أقول: توضيح الكلام في المقام:
1 - إن الشرط المأخوذ في العقد قد يكون شرطا ضمنيا ومعتبرا بحسب الارتكاز العقلائي الذي مرجعه إلى كون المنشأ أو الثمن أو المثمن مقيدا وحصة خاصة على ما تقدم، فإنه حينئذ لا تكون الجهالة في الشرط إلا جهالة في البيع، فيكون في الحقيقة الثمن مجهولا أو المثمن كذلك، فيرجع هذا إلى جهالة العوضين، وقد اعتبرنا عدمها في شرائط العوضين، فلا يحتاج اعتبارها في المقام أيضا.
إذ قد يقدم أنه ليس في أمثال المقام اشتراط غالبا بل الثمن أو المثمن مقيد ومضيق بالحصة الخاصة، كما إذا قيد البايع أو المشتري العوضين من الأول بحصة خاصة، ككون المبيع عبدا كاتبا أو كون الحنطة من مزرعة فلانية، فهل يتوهم أن هذا القيد اعتبر في المبيع بعنوان الاشتراط بحيث يحتاج نفوذه إلى دليل الوجوب الوفاء بالشرط، وليس كذلك بل إنما وقع البيع على شئ خاص وعلى كل مقيد على حصة مخصوصة كما هو واضح.
وعلى الجملة جهالة مثل هذه الشروط عين جهالة العوضين، كما إذا باع منا من حنطة مزرعة مجهولة أو على ثمن مجهول، فلا شبهة في خروج هذا القسم عن محط الكلام، والظاهر أنه لا يتوهم أحد كونه داخلا في المقام، وإنما نذكره توفية للأقسام، فافهم.
2 - أن يكون الخيار المعتبر في العقد بحسب اشتراط المتعاقدين مجهولا، كأن يبيع أحمد عبدا معلوما من زيد واشترط زيد على أحمد