وإذا لم يكن شرط الفعل مخالفا للكتاب والسنة بالمعنى المذكور صح من هذه الجهة ومن جهة عدم مخالفته لمقتضى العقد، وإن كان له مانع آخر كما إذا باع شيئا بشرط أن لا يبيعه إلا إياه، فذكر العلامة في التذكرة أنه مستلزم للدور (1)، سيأتي الكلام فيه.
ومن قبيل شرط الفعل أيضا ما إذا باع شيئا واشترط أن يبيعه من شخص خاص أو شرط عدمه، كأن لا يبيع من أحد فإنه ليس مخالفا لمقتضى العقد ولا أنه مخالف للكتاب والسنة، بل هو شرط سائغ، فإذا تعلق به غرض الشارط فلا بأس به، وقد ورد في بعض روايات بيع العبد أنه لو باع واشترط عدم البيع من أحد أو عدم الهبة صح وإن اشترط الإرث فلا يصح (2)، فمع قطع النظر عن القاعدة فالرواية أيضا يقتضي صحة الشرط، والعجب أنهم ذكروا أن اشتراط عدم بيعه من زيد صح، وإذا اشترط عدم بيعه من أحد فلا يصح، ولا ندري أنه أي فرق بين الشرطين.
والعجب من العلامة فإنه (رحمه الله) ذكر أن اشتراط عدم البيع مناف لمقتضى ملكية، فيخالف قوله (صلى الله عليه وآله): الناس مسلطون على أموالهم (3).
ووجه العجب أن دليل السلطنة لم يثبت حكما إلزاميا من الوجوب أو الترك حتى يلزم من الاشتراط ترك الواجب أو فعل الحرام فيكون مخالفا