جديدة لما عرفت من تضييق دائرتهما بالشرط الضمني، وإنما قلنا إن الشرط الضمني يرجع غالبا إلى تضييق دائرة أحد الأمور الثلاثة من جهة أنه قد لا يكون الشرط الضمني موجبا لتضييق دائرة شئ من تلك الأمور ابتداء كأصل تسليم الثمن أو المثمن، فإن الشرط الضمني بالنسبة إلى تسليم الثمن أو المثمن موجود، ولكن لا يكون موجبا لتضييق دائرة المنشأ أو الثمن أو المثمن ابتداء بل يوجب الخيار مع التخلف.
ثم إن الشرط الضمني وإن كان يوجب تضييق دائرة بالنسبة إلى الجهات المذكورة ولكن مع التخلف يثبت الخيار فلا يبطل البيع، لأنه وقع على الكلي وإن كان كليا مضيقا ولم يقع على الشخص الخاص.
ومما ذكرناه ظهر أن الشرط الضمني لا يوجب إلا تضييق الدائرة وجعل المنشأ أو الثمن أو المبيع حصة خاصة، وهو في الحقيقة ليس بشرط، فكان البايع من الأول باع حنطة مزرعة خاصة ووقع البيع على نقد هذا البلد بالصراحة، فهل يتوهم أحد أن الثمن أو المبيع مطلق وغير مضيق.
وعلى هذا فلا يحتاج اعتبار هذا القسم من الشرط إلى شمول دليل وجوب الوفاء بالشرط عليه، بل يكفي في مشروعية نفس الأدلة الدالة على صحة العقد، فإن العقد قد وقع على شئ خاص، والمنشأ إنما هو شئ خاص، فهل يتوهم أحد أنه إذا وقع العقد على مبيع خاص يحتاج كونه خاصا إلى دليل الشرط، بل المعاملة الواقعة في الخارج معاملة خاصة فتكون بخصوصيتها مشمولة لعموم ما دل على صحة العقد كما هو واضح.
ثم إنا وإن ذكرنا أن معنى جعل الخيار يرجع إلى تحديد المنشأ حتى الخيارات المجعولة إلا أنه لا ينافي بما ذكرناه هنا من كون الشروط