يرجع غالبا أما إلى تضييق المنشأ كالملكية ونحوها على اختلاف المنشآت في العقود، وذلك كخيار الغبن ونحوه مما ثبت بالشرط الضمني، لأنا قد ذكرنا في السابق أن مرجع جعل الخيار هنا إلى تضييق دائرة المنشأ، وهو الملكية.
وقد يرجع إلى تضييق دائرة الثمن كانصرافه إلى نقد البلد، والمصداق الأوضح لذلك ما وقع البيع على شئ بخمسة دنانير، فإنه يحمل في العراق على الدينار العراقية وليس للمشتري أن يدعي بعد المعاملة أن المراد من الدنانير هو الدينار الإيراني، فيكون خمس ألف دينارا منطبقا على تومان واحد، وهكذا يحمل الثمن على ثمن البلد فلا بد من اعطائه في بلد المعاملة وليس للمشتري أن يدعي اعطائه في بلد آخر.
ففي الحقيقة أن هذا الشرط الضمني يضيق دائرة الثمن بحيث لا يكون الثمن غيره، حتى لو أعطى المشتري الثمن في غير هذا البلد ورضي به البايع لا يكون هذا هو الثمن الذي وقع عليه العقد، بل يكون بدلا منه ويصير معاملة أخرى بين الثمن وبين نقد آخر.
وهكذا الحال في المثمن فإذا باع حنطة في بلد فالشرط الضمني يوجب حمله على حنطة هذا البلد أو اشترى حنطة من شخص في مزرعته، فمقتضى الشرط الضمني تحمل على حنطة تلك المزرعة ويكون المبيع مقيدا بذلك ومضيقا به، بمعنى أن المبيع يكون هو الحصة الخاصة دون غيرها، ولو أعطي البايع من غير ذلك لا يكون ذلك المبيع الذي وقع عليه العقد إذا رضا المشتري به.
نعم يكون معاملة أخرى بين المثمن وبين حنطة أخرى كما هو واضح، وليس لأحد أن يقول إن المبيع أو الثمن هنا الكلي، فلا يكون المعطي من غير نقد البلد أو حنطة البلد اعطاء من غير الثمن ومحتاجا إلى مراضاة